العلامة الحلي

51

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

كتاب الصوم يجب على المكلَّف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء الإمساك - من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب - عن الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق ، والبقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم ثالثا ، ولو نام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد وكفّر ، والكذب على الله ورسوله والأئمّة عليهم السّلام ، والارتماس ، والحقنة بالمائع ، والجامد على رأي ، والمداوي لجرح بما يصل إلى الجوف مفسد على رأي . وقيل : تقطير الدهن في الأذن مفطر ( 1 ) ، وكذا قيل : جلوس المرأة في الماء إلى وسطها في رمضان ( 2 ) . والنذر والكفّارات ، ودم المتعة ، وبعض الاعتكاف ، والقضاء . وتجب الكفّارة المخيّرة على رأي ، والقضاء مع تعمّد السبعة المتقدّمة خاصّة على رأي ، والاختيار في رمضان مع بقاء الوجوب على رأي ، وقضائه بعد الزوال ، والمعيّن ، والاعتكاف الواجب ، وبالبواقي القضاء على رأي . ويجب القضاء مع الإفطار ، وكذب ظنّ بقاء الليل ، والتعويل على الغير مع قدرة المراعاة ،

--> ( 1 ) قاله أبو الصلاح في الكافي : 183 . ( 2 ) قاله المفيد في المقنعة : 356 ، وأبو الصلاح في الكافي : 183 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 192 .